قسمة الوقف يعمل فيها بما هو أصلح للوقف: فإن كان الأصلح قسمته قسم، وإلا ترك بحاله؛ ولا يجوز تغيير الوقف عن حاله إلا لمصلحة. ولو أراد بعضهم القسمة من غير مصلحة منع من ذلك.
الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب
الدرر السنية (7/ 27)
قسمة الوقف يعمل فيها بما هو أصلح للوقف: فإن كان الأصلح قسمته قسم، وإلا ترك بحاله؛ ولا يجوز تغيير الوقف عن حاله إلا لمصلحة. ولو أراد بعضهم القسمة من غير مصلحة منع من ذلك.
الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب
الدرر السنية (7/ 27)
الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ويصح في العقار والمنقول كالمنازل والمساجد والدكاكين والبساتين، وكذا في الأسلحة والبهائم والسيارات والأواني والأكسية وما أشبهها إذا سُبلت على من ينتفع بها من المستحقين كان الأجر للذي وقفها مستمرا ما دامت باقية وفيها منفعة تجري لمن أوقفها، ويُشترط أن تكون العين مما يُنتفع بها مع بقائها كقدور للطبخ وأواني للشرب، ويدخل في ذلك الأدوات الجديدة كالبرادات والمُكيفات والمراوح والفُرش ومُكبرات الصوت والآلات الكاتبة والسرر والكراسي والأحذية والأكسية، وكذا تسبيل الأشجار التي فيها ثمار تؤكل وتسبيل الآبار والدِّلاء والمضخات، وإجراء الأنهار وموارد المياه والحياض والبرك التي تشرب منها الدواب والناس ويتطهر منها للصلوات وما أشبه ذلك، ومن شروطه أن يكون على برٍّ فلا يصح صرف الوقف على الكنائس والصوامع والحسينيات ونسخ التوراة والإنجيل وكتب الإلحاد وكتب البدع، ولا على عمارة المشاهد وشد الرحال إلى المقابر ولا على إسراج القبور وتشييدها ورفع البناء عليها، ولا على أماكن الأغاني والملاهي والمعاصي، لأن ذلك يُستعان به على معصية الله، وإذا كان الوقف على إنسان فلا بد أن يكون ممن يملك ويتصرف وينتفع فلا يصح الوقف على الأموات ولا على الجن والشياطين ولا على الملائكة، ويصح الوقف على تجهيز الأموات وحفر القبور والتكفين والتحنيط وما أشبه ذلك.والله أعلم.
الشيخ / عبد الله الجبرين ، رقم الفتوى (11195)
إذا لم يعرف مقصود الواقف والوصي لا بقرينة لفظية ولا عرفية ولا كان له عرف في مسمى الجيران: رجع في ذلك إلى المسمى الشرعي وهو أربعون دارا من كل جانب؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {الجيران أربعون من هاهنا، وهاهنا والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه} (1). والله أعلم
فتاوى شيخ الإسلام 31 / 9
يجوز ذلك والحالة هذه؛ فإن الساحة ليست من المسجد؛ كما ذكر. والله أعلم»
مجموع الفتاوى31/ 257
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.